هل الذهب الذي يتخذ للزينة عليه زكاة ؟

الرئيسية المقالات مقالات دينية

هل الذهب الذي يتخذ للزينة عليه زكاة ؟

هل الذهب الذي يتخذ للزينة عليه زكاة ؟
أعزكم الله تعالى وأحبكم، وشرح صدركم ونفع بكم
الأحوط في حلي النساء الزكاة لما ورد في الأحاديث الشريفة : من ذلك قوله r لعائشة y وقد رأى في يديها فتخات من فضة "ما هذا يا عائشة؟" فقال صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال: "أتؤدين زكاتهن؟ " فقالت لا. قال : " هو حسبك من النار" 
وشرط زكاة الذهب أن يحول عليه الحول ، وأن يبلغ النصاب، والواجب ربع العشر ، ونصاب الذهب (85) خمسة وثمانون جراماً.
وفي حالتكم يبلغ الذهب النصاب ، والأحوط أن تخرجي الزكاة عن السنين التي، وجد فيها معك.



 

تصفح أيضا

أخبار الطقس

SAUDI ARABIA WEATHER

مواقيت الصلاة

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد عبده عوض