ما حكم إخراج المال للإنفاق على زواج بنت الأخ الشقيق؟
أحبكم
الله، وأعزكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
يقدر المبلغ الذي تجب فيه الزكاة بما يعادل (يعدل) قيمة خمسة
وثمانين جراماً ذهباً بالسعر الحالي، وتكون قيمة الزكاة اثنين ونصف في المائة أو
خمسة وعشرين جنيهاً على الألف.
أما بالنسبة لبنت أخيك وتجهيزها من مال الزكاة فإذا كان أخوك
غير مستطيع،أي يعدّ فقيراً،يمكنك مساعدته،وإعطاؤه جزءاً من زكاة مالك، وإلا فلا.
وعليك أن تعطيه على سبيل الصدقة أو المساعدة.