ما حكم الإسلام في أبٍ لا ينفق على أولاده، وهو ميسور الحال جدا تاركًا الحمل على زوجته، وهي تبيع الخضار، وتعمل في الخدمة المنزلية بالبيوت للإنفاق على أولادها، وإذا طلبوا من أبيهم شيئًا ضربهم؟
الرد: النفقة من الواجبات على الأب تجاه أولاده، فلا يجوز له التقصير فيها، ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت" (صحيح ابن حبان: 4240).
ولا يجوز له أن يضرب أولاده بسبب النفقة، ولك أخذ ماله بدون علمه، لأنه شحيح، ولك رفع أمرك للقضاء لإجباره على النفقة أو طلب الطلاق للضرر.