فتوى : استخدام القطرة للعين أو الأذن أو الأنف، وقد ألزم الطبيب شخصاً مريضاً باستعمالها، وعند استعمالها وجد طعمها في الحلق، فما حكمه؟
أعزكم الله تعالى، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
القطرة التي لا يوجد طعمٌ أو أثر لها في الحلق لا تفطر، والقطرة التي استعملت من الليل فوجد أثرها في النهار كذلك لا تفطر، أما التي استخدمت في النهار، ووجد المريض طعمها في الحلق فإنها تفطر .