هل يباح الإفطار للمريض والمسافر في رمضان؟
أعزكم الله تعالى، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
يباح للمريض، والمسافر الإفطار فى رمضان لقول الله تعالى:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ] (البقرة/ 84) أي فأفطر فعدة من أيام من أخر}
ويشترط في المريض أن يجد ألماً شديداً بالصوم أو يخشى تأخر برئه.
ثم إن كان المرض مطبقاً فله ترك النية من الليل، وإن كان متقطعاً كمن يحم وقتاً دون وقت، فإن كان محموماً بالليل جاز له ترك النية من الليل، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، وهذا إذا لم يخش الهلاك، وإلا أوجب عليه الفطر، وهذا عليه القضاء.
وأما المسافر فشرط إباحة الفطر له أن يكون سفره طويلاً مباحاً فلا يترخص في القصير، ولا في سفر المعصية؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، والأفضل للمسافر الصوم إذ لم يتضرر به، فإن تضرر بالصوم فالفطر أفضل.
وفي الحديث: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - وَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ» قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ» وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ