ما يقبل التجديد الفقهي أو ما يجوز الاجتهاد فيه:
الْأَدِلَّةَ
السَّمْعِيَّةَ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ: قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلَالَةِ
كَالنُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَقَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ
كَالْآيَاتِ الْمُؤَوَّلَةِ، وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ
كَأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا قَطْعِيٌّ وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ
وَالدَّلَالَةِ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا ظَنِّيٌّ.
وإذا
قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا أن القرآن كله قطعي
الثبوت، ومنه ما هو قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظني الدلالة. أما السنة فمنها ما هو
قطعي الثبوت، ومنها ما هو ظني الثبوت، وكل واحد منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد
يكون ظني الدلالة.
الأحكام
التي يجوز الاجتهاد فيها هي الأحكام ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت:
ظنية
الثبوت: يجتهد في سند الحديث ودرجة صحته، وتختلف أنظار المجتهدين فيه، فمنهم من
يأخذ به لاطمئنانه إلى ثبوته، ومنهم من يرفضه، وهذا ما يؤدى لاختلاف الأحكام .
ظنى
الدلالة: لاختلافهم في المعنى المراد منه ، وقوة دلالته على المعنى، فربما يكون
النص عامًّا ويبقى على عمومه، وربما يكون مخصصًا ببعض مدلوله، والمطلق قد يجرى إلى
إطلاقه والأمر وإن كان في الأصل للوجوب فربما يراد به النّدب، وربمــا يـراد به
الإباحة، والنهى وإن كان حقيقة في التحريم، فأحيانًا يصرف إلى الكراهة، وقواعد
اللغة، ومقاصد الشريعة هي التى يلجأ إليها لترجيح وجهة عما عداها.
- وإذا كانت الحادثة لا نص
فيها ولا إجماع:
يبحث
عن حكمها بـأدلة عقلية مثل القياس، أو الاستحسان، أو المصالح المرسلة أو العرُفْ،
أو الاستصحاب، ونحوها من الأدلة المختلف فيها .
أما الأحكام قطعية الدلالة والثبوت فلا يجوز الاجتهاد فيها:
فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على
الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها،
والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص؛ لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره
عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد، وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه
واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد.... أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة
حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظني فقط ففيهما للاجتهاد مجال.
وإذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا أن القرآن كله قطعي الثبوت، ومنه ما هو قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظني الدلالة. أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت، ومنها ما هو ظني الثبوت، وكل واحد منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة.
الأحكام التي يجوز الاجتهاد فيها هي الأحكام ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت:
يبحث عن حكمها بـأدلة عقلية مثل القياس، أو الاستحسان، أو المصالح المرسلة أو العرُفْ، أو الاستصحاب، ونحوها من الأدلة المختلف فيها .
فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص؛ لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد، وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد.... أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظني فقط ففيهما للاجتهاد مجال.