ما مقدار زكاة المال ، وزكاة الذهب؟ أعزكم الله وأحبكم ورضى عنكم ونفع بكم زكاة المال اثنان ونصف في المائة، بشرط أن يبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول، ونصاب المال ما يوازي قيمة 85 جراماً من الذهب بالسعر الحالي. أما زكاة الذهب فهي تخرج على قيمة 85 جراماً، وبشرط أن يحول عليه الحول اثنان ونصف في المائة أيضاً، وإذا كان الذهب للادخار تجب فيه زكاة، وإذا كان للزينة فالأحوط فيه إخراج الزكاة لحديث رسول الله لعائشة وقد رأى في يديها فتخات من فضة : فقال لها : ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعته أتزين لك يا رسول الله ، فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ فقالت : لا . قال :" هو حسبك من النار "