فتوى : ما عدة المرأة التي غاب عنها زوجها؟ وكم تنتظر زوجها الغائب؟
وماذا لو عاد زوجها بعدما تزوجت بغيره؟
أعزكم
الله تعالى، ونفع بكم
عدة المرأة التي غاب عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً تعتد عدة
وفاة.
بعد أن تنتظر زوجها أربع سنوات من يوم انقطاع خبره.
وإن عاد زوجها فوجدها قد تزوجت غيره؛ فإنها تعود للأول إن رغب
في ذلك غير أنه إذا دخل بها الثاني فإنها تعتد منه عدة طلاق، وإن لم يدخل بها
فإنها عندئذ لا عدة عليها.
وإن تركها الأول للثاني فلا يحتاج الثاني إلى عقد عليها، ويصح
العقد الذي كان قد عقده عليها في غياب زوجها، وفي حالة تركها للثاني يطالب الثاني
بقدر الصداق الذي أصدقها إياه ، وللزوج الثاني أن يطالب به الزوجة. بهذا قضى كل من
: عثمان وعلي رضي الله عنهما.
عدة المرأة التي غاب عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً تعتد عدة وفاة.
بعد أن تنتظر زوجها أربع سنوات من يوم انقطاع خبره.
وإن عاد زوجها فوجدها قد تزوجت غيره؛ فإنها تعود للأول إن رغب في ذلك غير أنه إذا دخل بها الثاني فإنها تعتد منه عدة طلاق، وإن لم يدخل بها فإنها عندئذ لا عدة عليها.
وإن تركها الأول للثاني فلا يحتاج الثاني إلى عقد عليها، ويصح العقد الذي كان قد عقده عليها في غياب زوجها، وفي حالة تركها للثاني يطالب الثاني بقدر الصداق الذي أصدقها إياه ، وللزوج الثاني أن يطالب به الزوجة. بهذا قضى كل من : عثمان وعلي رضي الله عنهما.