فتوى : أود أن أسال عن صيام شهر المحرم: فقد نويت أن أصوم معظم أيام الشهر إن لم يكن كله لما علمته من خير الصيام فيه، فهل هذا صحيح أو لا يجوز صيام شهر كامل إلا رمضان؟
أعزكم الله تعالى، وأحبكم ، ورفع شأنكم وذكركم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ».
والوارد عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وأما صومه كاملاً فلم يرد عنه، ولك أن تصومي أكثره، وليس كله ، مثل ثلثي الشهر أو أكثر حسب قدرتك، ويتقبل الله منك ولا تنسينا في الدعاء.