عندى مبلغ من المال محتفظة به للظروف أخرج عليه كل سنة والحمد لله يا شيخنا هذا المبلغ يقل كل سنة ماذا أفعل ما الحل ؟ هل أستمر في دفع زكاة عن المبلغ أم لا ؟ مع العلم أن المبلغ نقص جداً جداً.
أعزكم الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وهو ما يساوى قيمة خمسة وثمانون جراماً من الذهب ، وبشرط أن يحول عليه الحول ، وما دام المال قد اجتمع فيه الأمران: بلوغ النصاب وحولان الحول ، فلا يصح لك أن تتركي الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
وحسبك أن تعلمي أن مانع الزكاة جاحداً لفرضيتها كافر ، ومن منعها بُخلاً مع إقراره بوجوبها آثم ، ويجب أن تؤخذ منه كرها مع التعزير، وإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله، ويؤدى الزكاة لقوله تعالى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (التوبة:11)