عقوبة الذي يغل؟
الله تعالى يقول: (ومن يغلل يأتي بما غل يوم
القيامة) يعني واحد كان بيحارب وبعدين ربنا أكرمنا بغنائم من الكفار، هذه الغنائم
بتروح لبيت المال لا يقترب منها أحد وتدخل في الأبواب الشرعية، بعض الناس ضعاف
النفوس يسرقون منها لأنفسهم، مثل الشملة التي أخذها مدعم ومن هو مدعم؟ مدعم هذا يا
سادة يا كرام كان يخدم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى المعارك
وهو يلبس ملابس الحرب دخل المعركة فلفت انتباهه شملة، شملة يعني زي المنديل كدة،
المنديل المحلاوي، اللي انتوا عارفينه دي اسمها شملة فأخذها لنفسه، يعني حاجة
بسيطة يعني، قطعة قماش ملهاش لازمة، فدخل مدعم المعركة فمات شهيدا، فأتى الصحابة
النبي ليلا، يهنئونه أنه خادمه أو أن عامله
قد مات شهيدا وتلك مرتبة عظيمة، فتأسف النبي على حاله وقال لكن الشملة التي أخذها
قبل المعركة ووضعها في ملابسه تشتعل عليه نارا في قبره إلى يوم القيامة، رغم أنه
مات شهيدا (خللي بالك م الكلام، كلام كبير) أنا قلته ذات مرة على المنبر، المسجد
كله ظلل صامتا ربع ساعة، الناس يعني الحادثة زلزلتهم، خوفتهم يعني، يعني رجل مات
شهيد وعوقب على منديل شبر شبر، يشتعل عليه نارا في قبره إلى يوم القيامة، ومن يغلل
يأت بما يغل يوم القيامة.
طيب ما حكم الذي غل؟
كان يحارب في الروم وانتصر وراجع ومعاه
الغنائم فأخذ منها لنفسه.
أولا: الفتوة على النحو التالي: أنه يجلد،
وتقدير الجلد للحاكم.
ثانيا: جميع متاعه يحرق إلا الحيوان، وبعد أن
يجلد ويسلب منه كل شيء يعود إلى بيته بسراوليه فقط، لا إله إلا الله، هذا رأي، في
بقى رأي تاني: أن سالم بن عبد الله بن عمر ورجاء بن حيوة وهما من أكابر علماء عصره
كانا يريان أن الذي غل يحرق يحرق يحرق، طبعا كلام كبير جدا وهو مذهب الإمام أحمد
بن حنبل.
وروي عن عبد الله بن عمر: قال: كان على ثقل
النبي صلى الله عليه وسلم، الثقل يعني المتاع يعني، واحد كدة شغلته أمير مخازن رجل
يقال له كركرة، الحديث في البخاري للعلم يعني، فمات، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم هو في النار، فذهبوا إليه بعد أن مات فوجدوا عباءة أو كساءًا أخذه قبل أن
يموت. طبعا كلام مهم جدا.
وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه) طيب يا
أستاذنا يا حبيبنا: هل نحرق المتاع ولا نحرق الرجل نفسه؟، هنا بقى اختلاف، لكن
الرأي الصواب أن الذي يحرق هو الرحل وليس الرجل، يعني إيه؟ يعني لا يحرق الذي غل
ولكن بنأخذ الأشياء اللي هو سرقها ونحرقها ونحرق دمه يراها محروقة أمامه إلا ما
كان من الحيوان فإنه لا يحرق، يبقى إذن عمر بن عبد العزيز بيرى حرق رحل الذي غل
وليس حرق السارق، ركز معي أرجوك، وهذا هو
مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الحسن البصري، أن الذي غل يحرق رحله، ويحرم
نصيبه من الغنيمة، مرة ثانية: الذي غل (يعني سرق من الغنائم مثل كركرة) يؤخذ منه
كل ما غل ويحرق أمامه، أما حرق الذي غل فلم يرد نص على هذا.