توفى والدى وبعد وفاته وجدنا أنه قد أوصى بشقة لعمتي بوصية مكتوبة نظير خدمتها له في مرضه. فهل لو لم ننفذ هذه الوصية نعتبر آثمين؟
توفى والدى وبعد وفاته وجدنا أنه قد أوصى بشقة لعمتي بوصية مكتوبة نظير خدمتها له في مرضه. فهل لو لم ننفذ هذه الوصية نعتبر آثمين؟ أعزكم الله وأحبكم، ورفع شأنكم وأعلى ذكركم الوصية هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وهي مشروعة بالكتاب كما قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ }(البقرة: 180). وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء: 11). ومشروعة بالسنة: روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" . ومشروعة بالإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية الوصية. وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة. أما إذ لم يكن فيها إضرار فيجب على الورثة، تنفيذ الوصية؛ لأن تنفيذها من البر كما قال صلى الله عليه وسلم "وإنفاذ عهدهما". وعدم تنفيذها من العقوق مادامت ليس فيها إضرار بالورثة.