هل المأموم فى الصلاة يقرأ الفاتحة سواء فى الصلاة الجهرية والسرية؟.
أحبكم الله وأعزكم، وأصلح بالكم
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة:
فمن أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم القراءة مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية.
والقول الثاني: أن على المأموم أن يقرأ مطلقا في السرية والجهرية.
والقول الثالث: أنه يقرأ في السرية دون الجهرية.
والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقا فيها جميعا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»( ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».
فإذا كان الإمام له سكتة، فإن المأموم يقرؤها في السكتة؛ حتى ينتهزها فرصة لذلك ليستمع لقراءة إمامه.