متى يباح للمريض التيمم؟

الرئيسية المقالات مقالات دينية

متى يباح للمريض التيمم؟

متى يباح للمريض التيمم؟

أعزكم الله تعالى، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
شُرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلباً لا يشق على مثله، أو وجده ولم يقدر على استعماله، أو كان لا يقدر على الحركة، ولم يجد من يناوله إياه.
وللمريض أحوال ثلاثة:
الأولى: أن يخاف من استعمال الماء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو، وهذا يتيمم.
الثانية: أن يخاف زيادة العلة، وهي كثرة الألم أو يخاف حصول شيء قبيح كالسواد في عضو ظاهر كالوجه وغيره، فهذا يتيمم على الراجح.
الثالثة: أن يخاف شيئاً يسيراً كأثر الجدري أو سواداً قليلاً، أو يخاف شيئاً قبيحاً في غير الأعضاء الظاهرة فهذا لا يجوز له التيمم لشيء من ذلك.
وللمريض أن يعتمد على معرفة نفسه، وعلى قول الطبيب الحاذق المسلم البالغ العدل؛ لأن الله أوجب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله، وقد ألغى الله قول الكافر والفاسق، وتقبل شهادة واحد مسلم ولو كان امرأة على المشهور.

تصفح أيضا

أخبار الطقس

SAUDI ARABIA WEATHER

مواقيت الصلاة

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد عبده عوض