ربتها عمتها وكتبت لها ربع الفيلا وعمتها ليست لها أولاد،
وكانت عمتها تعاملها كأنها ابنتها وعمتها لها أخ هل له حق في الربع الذي كتبته
عمتها لها بيعاً وشراء؟
أعزكم
الله وأحبكم، ورفع شأنكم وأعلى ذكركم
لا
يجوز للإنسان أن يأخذ مكافأة دنيوية على عمل أخروي قدمه لله عز وجل لأن الأصل في
المسلم يحتسب الأجر من الله ويبلغه الجزاء من الله وليس من العباد، أما إمكانية
التنازل أو المشاركة معه وإن لم ينص عليه في الوصية فهذا جائز أيضاً من باب التراضي
وفى جميع الأحوال المورث "لصاحب المال" أن يوصى في حدود الثلث، وليس
هناك مانع شرعي من هذا الفهم، أن يكون هناك مبرر لهذه الخصوصية.