بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث بصراحة داخل في إطار المشاكل التي
نعيشها
عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ -
أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ
مَن أَدْرَكَ مَالَهُ: يعني وجده
بعَيْنِهِ: يعني لم يتغير
عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ: كان قد ابتاعه
الرجل أو اقترضه منه
قدْ أَفْلَسَ: يعني أخذ منك شيئا لوم يدفع لك
ثمنه
فَهو
أَحَقُّ به مِن غيرِهِ: يعني له أن يفسخ العقد
واحد أخذ منك ثلاجة ولا زالت في لفتها ومات
فأنت أحق بها من غيرك
واحد أخذ منك فلوسا ودخل البيت وضعها على
المكتب ومات بعدها فأنت أولى بها من غيرك
واحد اشترى منك جرارا ولم يستطع توظيفه وأفلس
فلك أن تسترد الجرار مرة ثانية حتى لا يتغرم غيره
مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ: يعني لم
يمسه أحد
إذا تغير منه شيء فلا يجوز لك أن تأخذه
يجوز لمن باع شيئا وهذا الشيء أخذه صاحبه ولم
يدفع ثمنه وبقي عنده ولم ينتفع به ومات أو أفلس أو حبس أو أسر عند الأعداء يجوز لك
أن تسترد الشيء كما هو ما دام لم يتلف وما دام لم ينتفع به أحد
عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ -
أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ
الحديث يعلمنا الالتزام بين البائع والمشتري
أو بين الدائن والمدين بحيث إن الأمور لا تكبر وتكون فيها مضاعفات أو مسؤولية على
أهل هذا لإنسان المقترض
واحد استأجر فدانا من شخص ولم يستطع استصلاحه
أو مات أو سافر أو اعتقل أو أسر عند الأعداء يجوز لك أن تسترد فدانك مرة ثانية
هذا يسمى باب من أدرك ما باعه عند المشتري
وقد أفلس فله الرجوع فيه
باب إذا واجد ماله عند مفلس كتاب الاستقراض
حديث إنظار المعسر "تَلَقَّتِ
المَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ، فقالوا: أعَمِلْتَ مِنَ
الخَيْرِ شيئًا؟ قالَ: لا، قالوا: تَذَكَّرْ، قالَ: كُنْتُ أُدايِنُ النَّاسَ
فَآمُرُ فِتْيانِي أنْ يُنْظِرُوا المُعْسِرَ، ويَتَجَوَّزُوا عَنِ المُوسِرِ،
قالَ: قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: تَجَوَّزُوا عنْه"
عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُول
اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رجلٌ يُدايِنُ
النَّاسَ، وَكَان يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجاوزْ عَنْهُ،
لَعلَّ اللَّه أنْ يَتجاوزَ عنَّا فَلقِي اللَّه فَتَجاوَزَ عنْهُ