إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دون قصد ولكن بنية طلقة واحدة أيقع الطلاق؟
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دون قصد ولكن بنية طلقة واحدة أيقع الطلاق؟ أعزكم الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: طاهر. فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله . ومسألة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد هل يقع ثلاثاً أو واحدةً؟ للعلماء في ذلك قولان معروفان، وجمهور العلماء على وقوعه ثلاثاً، وذهب بعض العلماء -كابن عباس وعكرمة وطاووس-ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم- إلى أنه لا يقع إلا واحدة؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولغيره من الأدلة التي بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى- في مواضع كثيرة من كتبهم.