فتوى : هل إذا ظاهر الرجل امرأته أثناء غيابها تحرم عليه؟

الرئيسية المقالات مقالات دينية

فتوى : هل إذا ظاهر الرجل امرأته أثناء غيابها تحرم عليه؟

أعزكم الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
إن أراد بقوله: إنها مثل أمي إنها تستر على ولا تهتكني ولا تلومني. كما تفعل الأم مع ولدها. فإنه يؤدب على هذا القول، ولا تحرم عليه امرأته. فإن عمر بن الخطاب t سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أختي! فأدبه ـ وإن كان جاهلاً لم يؤدب على ذلك، وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر ـ وقال أختك هي؟! فلا ينبغي أن يجعل الإنسان امرأته كأمه.
وإن أراد بها عندي مثل أمي .. أي في الامتناع عن وطئها، والاستمتاع بها. ونحو ذلك مما يحرم من الأم، فهي مثل أمه التي ليست محلاَّ للاستمتاع بها. فهذا "مظاهر" يجب عليه ما يجب على المظاهر، فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر "كفارة الظهار" فيعتق رقبة. وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين، إلا أن ينوى أنها محرمة عليه كأمه. فهذا يكون مظاهراً في مذهب أبى حنيفة، والشافعي، وأحمد، وحكي في مذهب مالك نزاع في ذلك .. هل يقع به الثلاث ؟ أم لا؟
والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق، ولا يحل له الوطء حتى يُكفر باتفاقهم، ولا يقع به الطلاق بذلك.

تصفح أيضا

الفتاح

الفتاح

أخبار الطقس

SAUDI ARABIA WEATHER

مواقيت الصلاة

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد عبده عوض