ما مشروعية نكاح المحلل؟ أعزكم الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم هذا النكاح باطل؛ لقول عَلِيٍّ رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». وعن عقبة بن عامر – رضي الله عنه - قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». وحكم هذا النكاح أن يُفسخ ، ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثاً، ويثبت لها المهر من المحلل إن وطأها، ثم يفرق بينهما، وهذا الزواج ينبغي أن يتوافر فيه الاستمرارية، ولا يتم الطلاق إلا لاستحالة العشرة، وبهذا يكون بإمكان المرأة الرجوع بعقد جديد ومهر إلى الرجل الذي طلقها ثلاثاً، وكأنه يتزوجها من جديد إن رغبت في ذلك لأجل أبناء بينهما.