ما الأحكام الشرعية التى وردت حول الحيض والتى نرد بها على المبتدعة والشيعة؟
ما الأحكام الشرعية التى وردت حول الحيض والتى نرد بها على المبتدعة والشيعة؟ أعزكم الله ،وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم من الشبهات التى تحدث بها المبتدعة بصفة عامة والشيعة بصفة خاصة ما جاء فى كتاب الحيض وتوابعه. مثال ذلك: ما رواه مسلم فى صحيحه وغيره: عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لا يؤاكلوها ولا يجامعوها فى البيوت فسأل أصحاب النبى فأنزل الله عز وجل: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} حتى فرغ من الآية فقال رسول الله : (اصنعوا كل شىء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وابن بشير فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقلهما هدية من لبن إلى رسول الله ، فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما.. ومثاله أيضاً ما ثبت فى الصحيحين: عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: "كان النبى إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه أمرها فاترزت وهى حائض". وعن عكرمة عن بعض أزواج النبى : "كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً" فهذه الأحاديث وما شابهها شرع بها رسول الله (قولاً أو فعلاً أو تركاً أو تأييداً) كيف يتعامل المرء مع زوجته وهى حائض، نابذاً سنة اليهود فى هذا الشأن الذين كانوا لا يؤاكلون الحائض، ومن ثم فهى منبوذة عندهم، ولقد فصل علماء المسلمين ما أجمله القرآن والسنة ووضعوا القواعد الشرعية التى يتعامل بها الناس، فذهب كثير من العلماء إلى جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وقال الشافعية ما فوق الإزار حرام، -أى وقت الحيض- لئلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل وهو المباشرة فى الفرج، فمن فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وذهب بعض الفقهاء إلى أن من فعل ذلك يلزمه الكفارة -على التفصيل المبين فى كتب الفقه-. وقال ابن حزم بوجوب الجماع بعد كل حيضة. والحديث الذى نحن بصدده هو الذى روته السيدة عائشة: رضى الله عنهما "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن"فمنه استقى العلماء أحكاماً عديدة منها:-
قول ابن حجر: (وضع رأسه فى حجرها، قال بن دقيق: فى هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة فى المواضع المستقذرة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووى وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة).