هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته (أنت على حرام)؟
هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته (أنت على حرام)؟ أعزكم الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم اختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته : "أنت علي حرام" على أقوال : أنه لا شيء عليه، وبه قال الشعبي ومسروق وغيرهما، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام، وقد قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (المائدة:87) والزوجة من الطيبات ومما أحل الله، وقال تعالى : وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ (النحل: 116). -أنه يمين يجب أن يكفر عنها، وبه قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي كان حرم جاريته فقال الله تعالى :لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (التحريم:1-2) . فكفر عن يمينه وصير الحرام يميناً. -أنه تجب فيه كفارة وليس بيمين. -أنه ظِهار، ففيه كفارة الظهار إن نوى الظهار، أي أنها محرمة عليه كظهر أمه. -أنه طلقة رجعية. -أنه طلقة بائنة. -أنه ثلاث تطلِيقات إن نوى ثلاثاً فثلاثاً وإن واحدة فواحدة. -والذي نميل إليه أنه يمين يُكفِر عنه ، وليس بطلاق.