ما حكم المسح على الخفين للمريض والمسافر؟
أعزكم الله وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
قال النووى وغيره: أجمع من يُعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر، والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها، والمريض مرضاً مزمنا الذي لا يشفى.
وقال الحسن البصرى: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، ولكن لجواز المسح على الخفين شرطان:
أحدهما: أن يلبس الخفين جميعاً بعد طهارة كاملة؛ فلو غسل رجلاً ثم لبس خفها، ثم غسل الأخرى، ولبس خفها لم يجز المسح.
الآخر: أن يكون الخف صالحاً للمسح.