أعزكم الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم هذا النكاح باطل؛ لقول عَلِيٍّ رضي الله عنه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وعن عقبة بن عامر – رضي الله عنه - قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وحكم هذا النكاح أن يُفسخ ، ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثاً، ويثبت لها المهر من المحلل إن وطأها، ثم يفرق بينهما، وهذا الزواج ينبغي أن يتوافر فيه الاستمرارية، ولا يتم الطلاق إلا لاستحالة العشرة، وبهذا يكون بإمكان المرأة الرجوع بعقد جديد ومهر إلى الرجل الذي طلقها ثلاثاً، وكأنه يتزوجها من جديد إن رغبت في ذلك لأجل أبناء بينهما. الزوج يسأل : المرة الأولى: قال لزوجته: أنت طالق وكان يعتريه غضب شديد واستفزاز وخلاف. المرة الثانية: كانت مناقشة بدون غضب فقال لها: "أنت طالق". المرة الثالثة: كان الخلاف شديداً وصل إلى حد الضرب للزوجة وتم الصلح بينهما وبعد الصلح مباشرة ذكرت الزوج بأنه قد قال لها: أنت طالق، ولم يتذكر هو . يتم سؤاله عن اليمين في المرة الأولى والثالثة: عن نوع الغضب، فإذا كان في حالة إغلاق وعدم تمييز لا تحسب طلقة، فيبقى يمين ، وإن كان أحدهما في حالة إغلاق يبقى يمينان صريحان في الطلاق ويجوز المراجعة بينهما. أما اليمين في المرة الثانية بدون غضب فإنه يقع طلقة واحدة.