فتوى : ما الحكم إذا أسلم رجل وكان تحته أكثر من أربع نسوة؟
أعزكم الله تعالى، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
إذا أسلم الرجل وكان تحته أكثر من أربع نسوة تخير منهن أربعاً
وفارق الأخريات، لما روى عن سالم عن أبيه رضى الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً.
حيث إن الإسلام لا يقبل ولا يقر منه إلا ما وافق الإسلام، والإسلام لا يجيز للرجل أكثر من أربع نسوة ؛ لأجل ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً يمسكهن ويفارق الأخريات.