امرأة توفى زوجها وهى فى الستين من عمرها ماذا عليها أن تفعل فى أول أربعة أشهر من بعد الوفاة من حيث الخروج من البيت وزيارة صديقاتها وهم يسكنون بالقرب منها؟
أعزكم الله ،وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج نهاراً وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا فى منزلها.
-قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج فى قضاء حوائجها نهاراً سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها.
-وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها" فليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد.