إذا خرجت الزوجة بغير إذن زوجها، وكان قد حلف عليها ألا تخرج
بدون إذنه فهل يقع الطلاق؟
أعزكم
الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
الطلاق
المعلق على شرط لا يقع إن كان قصد المطلق هو الحث على فعل أمر ما أو المنع منه، وهذا
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم واعتبروه يميناً
فيه كفارة يمين في حالة حصول الشرط..