متى يقع الطلاق؟ ومتى يجب الطلاق؟ ومتى يكون نافذاً؟
أعزكم
الله، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
-يقع الطلاق عندما
يتلفظ الرجل بكلمة صريحة تعني الطلاق، ولو ادعى أنه لم يكن ينوى الطلاق.
-ويجب الطلاق إذا
حصلت ملاعنة بين الزوجين بسبب شك أحدهما بالآخر، وإذا ظاهر الرجل زوجته بأن قال
لها (أنت على كظهر أمي) ثم امتنع عن جماعها، فيجب عليه أن يكفر عن قوله ويعود
لمعاشرة زوجته، فإن لم يفعل ذلك خلال أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن القاضي يأمره
بالطلاق، وإن لم يطلق يلزمه بالتفريق.
-أما نفاذ الطلاق فهو
يحصل بمجرد التلفظ به، ثم قد يكون طلاقهاً رجعياً، بمعنى أنه يمكنه إرجاع زوجته
إليه ضمن فترة العدة دون إجراء عقد جديد، وقد يكون بائناً بينونة صغرى، بمعنى أنه
لا يجوز له إرجاع زوجته إليه إلا بعد إجراء عقد جديد ، وقد يكون بائناً بينونة
كبرى، بمعنى أنه لا يجوز له إرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج غيره ، ثم يموت عنها أو
يطلقها.