فتوى : امرأة عادتها في الحيض أن يستمر سبعة أيام، فانقطع الدم في اليوم الخامس، فصامت اليوم السادس، فإذا بها تجد دما في يومها السابع، ما حكم صومها ؟
فتوى : امرأة عادتها في الحيض أن يستمر سبعة أيام، فانقطع الدم في اليوم الخامس، فصامت اليوم السادس، فإذا بها تجد دما في يومها السابع، ما حكم صومها ؟ أعزكم الله تعالى، وأحبكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم إذا كانت عادتها أنها تحيض سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص، في هذه الحالة تعتد بأيام حيضتها المعروفة. وعليه فإن صومها لليوم السادس لا يجزيها عنه، فيجب عليها قضاء الأيام السبعة المعتادة .. والله أعلم.