هل الذهب الذي يتخذ للزينة عليه زكاة ؟ أعزكم الله تعالى وأحبكم، وشرح صدركم ونفع بكم الأحوط في حلي النساء الزكاة لما ورد في الأحاديث
الشريفة : من ذلك قوله r لعائشة y وقد رأى في يديها فتخات من
فضة "ما هذا يا عائشة؟" فقال صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال:
"أتؤدين زكاتهن؟ " فقالت لا. قال : " هو حسبك من النار" وشرط زكاة الذهب أن يحول عليه الحول ، وأن يبلغ
النصاب، والواجب ربع العشر ، ونصاب الذهب (85) خمسة وثمانون جراماً. وفي حالتكم يبلغ الذهب النصاب ، والأحوط أن تخرجي
الزكاة عن السنين التي، وجد فيها معك.