ما الحكم إذا زوج المرأة وليان؟
أعزكم الله تعالى، وأحبكم ، ورضى الله عنكم، وتقبل منا، ومنكم
إذا زوج المرأة وليان فهى للزوج الأول لحديث سمرة عن النبى قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»( ).
والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين وكان العقد مترتباً أنها للأول منهما سواء دخل بها الثانى أولاً أما إذا دخل بها عالماً فالإجماع أنه زنى وأنها للأول، وكذلك إن دخل بها جاهلاً إلا أنه لا حد عليه للجهل.
فإن وقع العقدان فى وقت واحد بطلا، وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان، إلا إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها، فإن ذلك يقرر العقد الذى أقرت بسبقه إذ الحق عليها فإقرارها صحيح، وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة.