حفظ الزوج لزوجته
وحفظ الزوجة لزوجها
من أقوى دعائم البيوت السعيدة حفظها من قبل الزوج والزوجة،
فالزوج راع والمرأة راعية فى هذا البيت السعيد الذى تظلله طاعة الله ويشمله رضى الرحمن.
ومن أبرز مظاهر حفظ البيوت السعيدة ألا تفشى الزوجة سر بيتها، وألا تنظر لغير زوجها،
وألا تُطْمِع من فى قلبه مرض، وألا تنزع ثيابها فى غير بيتها، وأن تظل فى حدب وجهد
حتى تحافظ على جنتها التى تثمر فيها أشجار الطاعة فتشملها وزوجها وأبناءها.
وكذلك الزوج من حفظه
لزوجته ألا يمد عينيه إلى غير زوجته، وأن يغمر زوجته بأحاسيسه ومشاعره فهى أولى بحبه
وإحسانه ومشاركته الوجدانية، وأخلاقه الربانية.
من حفظ الزوجة لزوجها
ألا تُفشى سرَّ الجماع، وتخبرَ بما فعلتْ معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزوجين؛
لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ، ثُمَّ
يَنْشُرُ سِرَّهَا» [أخرجه مسلم فى النكاح 1437].
وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصارية رضى الله عنهما أنَّ رسول
الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ،
وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ
[أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ
وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ
لَقِى شَيْطَانَةً فِى طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» [أخرجه أحمد فى
مسنده 6/456].
وهذا إنما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التندُّر
والتفكُّه، أمَّا إذا كان إفشاءُ السرِّ أو بعضِه ممَّا تدعو إليه الحاجة الشرعية:
كالاستفتاء والقضاء والطبِّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلُّ على جوازه أنه لمَّا سئل
النبى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الرجل يجامع زوجته ثمَّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة
عائشةَ رضى الله عنها- قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنِّى لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا
وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» [أخرجه مسلم: 350]، وكذلك سأله عمر بن أبى سلمة الحميرى
رضى الله عنه عن القُبلة للصائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّى
لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ» [أخرجه مسلم: 1108].
ولا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها أو أهلها
أو محارمها، وقد ثبت عن النبى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ» [أخرجه الحاكم
فى المستدرك 4/321].
وعن أبى المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ
حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِى يَدْخُلْنَ
الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا
امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ
مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ» [أخرجه ابن ماجه 3750].
قال المُناوى -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى
غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ
هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنه تعالى أنزل لباسًا
ليوارين به سوءاتهنَّ وهو لباس التقوى، وإذا لم تتَّقين اللهَ وكشفْن سوءاتهنَّ هتكْنَ
الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها يهتك
الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمَّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»
من كتاب البيوت السعيدة لفضيلة الاستاذ الدكتور احمد عبده عوض الداعية والمفكر الاسلامي
من أقوى دعائم البيوت السعيدة حفظها من قبل الزوج والزوجة،
فالزوج راع والمرأة راعية فى هذا البيت السعيد الذى تظلله طاعة الله ويشمله رضى الرحمن.
ومن أبرز مظاهر حفظ البيوت السعيدة ألا تفشى الزوجة سر بيتها، وألا تنظر لغير زوجها،
وألا تُطْمِع من فى قلبه مرض، وألا تنزع ثيابها فى غير بيتها، وأن تظل فى حدب وجهد
حتى تحافظ على جنتها التى تثمر فيها أشجار الطاعة فتشملها وزوجها وأبناءها.
وكذلك الزوج من حفظه
لزوجته ألا يمد عينيه إلى غير زوجته، وأن يغمر زوجته بأحاسيسه ومشاعره فهى أولى بحبه
وإحسانه ومشاركته الوجدانية، وأخلاقه الربانية.
من حفظ الزوجة لزوجها
ألا تُفشى سرَّ الجماع، وتخبرَ بما فعلتْ معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزوجين؛
لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ، ثُمَّ
يَنْشُرُ سِرَّهَا» [أخرجه مسلم فى النكاح 1437].
وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصارية رضى الله عنهما أنَّ رسول
الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ،
وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ
[أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ
وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ
لَقِى شَيْطَانَةً فِى طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» [أخرجه أحمد فى
مسنده 6/456].
وهذا إنما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التندُّر
والتفكُّه، أمَّا إذا كان إفشاءُ السرِّ أو بعضِه ممَّا تدعو إليه الحاجة الشرعية:
كالاستفتاء والقضاء والطبِّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلُّ على جوازه أنه لمَّا سئل
النبى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الرجل يجامع زوجته ثمَّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة
عائشةَ رضى الله عنها- قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنِّى لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا
وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» [أخرجه مسلم: 350]، وكذلك سأله عمر بن أبى سلمة الحميرى
رضى الله عنه عن القُبلة للصائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّى
لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ» [أخرجه مسلم: 1108].
ولا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها أو أهلها
أو محارمها، وقد ثبت عن النبى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ» [أخرجه الحاكم
فى المستدرك 4/321].
وعن أبى المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ
حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِى يَدْخُلْنَ
الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا
امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ
مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ» [أخرجه ابن ماجه 3750].
قال المُناوى -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى
غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ
هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنه تعالى أنزل لباسًا
ليوارين به سوءاتهنَّ وهو لباس التقوى، وإذا لم تتَّقين اللهَ وكشفْن سوءاتهنَّ هتكْنَ
الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها يهتك
الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمَّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»
من كتاب البيوت السعيدة لفضيلة الاستاذ الدكتور احمد عبده عوض الداعية والمفكر الاسلامي
من حفظ الزوجة لزوجها ألا تُفشى سرَّ الجماع، وتخبرَ بما فعلتْ معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزوجين؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» [أخرجه مسلم فى النكاح 1437].
وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصارية رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ [أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِى وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِى شَيْطَانَةً فِى طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» [أخرجه أحمد فى مسنده 6/456].
وهذا إنما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التندُّر والتفكُّه، أمَّا إذا كان إفشاءُ السرِّ أو بعضِه ممَّا تدعو إليه الحاجة الشرعية: كالاستفتاء والقضاء والطبِّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلُّ على جوازه أنه لمَّا سئل النبى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الرجل يجامع زوجته ثمَّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة عائشةَ رضى الله عنها- قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنِّى لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» [أخرجه مسلم: 350]، وكذلك سأله عمر بن أبى سلمة الحميرى رضى الله عنه عن القُبلة للصائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ» [أخرجه مسلم: 1108].
ولا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، وقد ثبت عن النبى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ» [أخرجه الحاكم فى المستدرك 4/321].
وعن أبى المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِى يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ» [أخرجه ابن ماجه 3750].
قال المُناوى -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنَّ وهو لباس التقوى، وإذا لم تتَّقين اللهَ وكشفْن سوءاتهنَّ هتكْنَ الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمَّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»