عندى مبلغ من المال محتفظة به للظروف أُخرج عليه كل سنة والحمد لله يا شيخنا، هذا المبلغ يقل كل سنة ماذا أفعل ما الحل ؟ هل أستمر فى دفع زكاة عن المبلغ أم لا ؟ مع العلم أن المبلغ نقص جداً جداً.
الجواب :
أعزكم الله وأحبكم ورفع شأنكم وأعلى ذكركم
تجب الزكاة فى المال إذا بلغ النصاب وهو ما يساوى قيمة خمسة وثمانون جراماً من الذهب ، وبشرط أن يحول عليه الحول ، وما دام المال قد اجتمع فيه الأمران: بلوغ النصاب وحولان الحول ، فلا يصح لك أن تتركى الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم، وأموالهم ، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله" رواه البخارى، ومسلم، والنسائى.
وحسبك أن تعلمى أن مانع الزكاة جاحدٌ لفرضيتها كافر ، ومن منعها بُخلاً مع إقراره بوجوبها آثم ، ويجب أن تؤخذ منه كرها مع التعزير، وإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله، ويؤدى الزكاة لقوله تعالى : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (التوبة:11)